الصفحة الرئيسية/ النظام الاساسي

 

 

النظام الاساسي

 

اولا" : تكوين الاتحاد

المادة الاولى:
تنشا في الوطن العربي منظمة للحقوقيين تسمى "اتحاد الحقوقيين العرب" وتكون مدينة "بغداد" مقرا له.

المادة الثانية:

يهدف اتحاد الحقوقيين العرب الى تحقيق الاهداف التالية:

1- الدفاع عن حقوق الانسان والحريات الاساسية والعمل على توفير الضمانات القانونية الكفيلة بحمايتها وتطبيقها.

2- تاكيد مبادى فصل السلطات واستقلال القضاء.

3- الاسهام في احياء التراث القانوني العربي الاسلامي.

4- تنمية البحث القانوني ومواكبة التطور العلمي للفكر القانوني ودعم حركة التاليف.

5- التعريف بمبادئ القانون الدولي الانساني والعمل على تطبيقها.

6- تطوير القوانين العربية والسعي الى توحيدها وتوحيد مصطلحاتها.

7- الاسهام في الجهود التي ترمي الى تعزيز التضامن العربي وتحقيق اهداف الامة العربية.

8- اقامة اوثق الصلات بين الحقوقيين العرب والتنظيمات المشابهة في العالم بما يؤدي الى تحقيق الاهداف الانسانية والمهنية المشتركة.

9- العمل على تعضيد ميثاق الامم المتحدة.

المادة الثالثة:
يتكون الاتحاد من :
1- الجمعيات والاتحادات العربية للحقوقيين المؤسسة للاتحاد.
2- الجمعيات العربية للحقوقيين والتنظيمات المشابهة لها التي تتفق اهدافها مع اهداف الاتحاد والتي يقبل انظمامها اليه.
3- الحقوقيين من ابناء الاقطار العربية ويقبل المكتب الدائم الى الاتحاد كاعضاء منتسبين.

المادة الرابعة:
يباشر الاتحاد اختصاصاته بواسطة الهيئات التالية:
1- المؤتمر العام
2- المكتب الدائم
3- الامانة العامة

ثانيا: التنظيم الاداري

المادة الخامسة:
1- المؤتمر العام  هو الهيئة العليا المختصة باتخاذ القرارات واعطاء التوجيهات التي تهدف الى تحقيق اغراض الاتحاد. ويتالف من الاعضاء المشتركين فيه.
2- يجتمع المؤتمر العام مرة كل خمس سنوات 
 

المادة السادسة:
1- يعتبر عضوا في لمؤتمر العام  للاتحاد جمعيات الحقوقيين والمنظمات المماثلة.
2- يجوز للمكتب الدائم ان يقبل او يدعو لحضور المؤتمر:
      أ- اساتذة القانون في جامعات الدول العربية الحاليين والسابقين.
      ب- الشخصيات القانونية التي لها مكانة مرموقة في مجال البحث والتاليف القانوني.

المادة السابعة:
تمثل كل جمعية لا يتجاوز عدد اعضائها المائة بخمسة ممثلين في المؤتمر العام، ولكل مائة عضو اضافي ممثل واحد.

المادة الثامنة:
جلسات المؤتمر علنية ويجوز ان يقرر باكثريته المطلقة عقد جلسات سرية

المادة التاسعة:
يختص المؤتمر العام بما يلي:
1- مناقشة تقرير الامين العام للاتحاد 
2- النظر في توصيات لجان المؤتمر العام واتخاذ القرارات بشانها 
3- اقرار ادراج موضوعات في جدول اعمال المؤتمر المقبل.
4- اقرار الميزانية والحساب الختامي اللذين يقدمها المكتب الدائم.
5- اقرار مشروعات الانظمة الداخلية لهيئات الاتحاد التي يعدها المكتب الدائم.

المادة العاشرة:
يكون رئيس جمعية القطر الذي ينعقد المؤتمر فيه رئيسا له طيلة فترة انعقاده

المادة الحادية عشر:
يكون للمؤتمر خلال دورته مكتب مكون من رئيس الدورة ومن نائبين له ومقرر ينتخبهم المؤتمر العام في بداية جلسته الاولى.

 المادة الثانية عشر:
يمثل الرئيس المؤتمر طيلة انعقاده ويشرف على اعمال اللجان وينظم اجتماعاتها.

المادة الثالثة عشر:
تصدر قرارات المؤتمر باغلبية اصوات الاعضاء الحاضرين.

المادة الرابعة عشر:
1- يدير الاتحاد ويشرف على اعماله مكتب يسمى المكتب الدائم لاتحاد الحقوقيين العرب.
2- يتكون المكتب من رؤساء جمعيات الحقوقيين في الاقطار العربية او من يمثلهم ومن اعضاء تختارهم الجمعيات الاعضلء في الاتحاد بنسبة عضو واحد عن كل قطر، والامناء العاميين السابقين للاتحاد.

المادة الخامسة عشر:
1- يجوز للمكتب الدائم ان يضم الى عضويته عضوا واحدا او اكثر من كل قطر عربي من رجال القانون ممن لهم مكانة مرموقة في مجال البحث والتاليف القانوني او ممن قدموا خدمات جلى للوطن العربي على هذا الصعيد على ان لا يتجاوز عددهم ربع اضاء المكتب ويكون للعضو المختار نفس حقوق العضو الاضلي مع مراعاة المادة السادسة عشرة.لاتحاد الحقوقيين العرب.
2- تكون مدة العضوية للاعضاء المختارين اربع سنوات قابلة للتجديد.
3- يجوز للمكتب الدائم باغلبية ثلثي اعضائه اسقاط العضوية عن العضو المختار اذا تخلف عن حضور دورتين متتابعتين دون عذر مقبول.

المادة السادسة عشر:
1- ينتخب المتمر التاسيسي للحقوقيين العرب اول امين عام للاتحاد من بين رؤساء الجمعيات المشاركة في المؤتمر. وينخب كذلك من بين اعضائه امينين عامين مساعدين وذلك لمدة اربع سنوات.
2- ينتخب المكتب الدائم من بين اعضائه الاصليين امينا عاما وامينين عامين مساعدين لمدة اربع سنوات قابلة للتجديد.

المادة السابعة عشر:
مركز المكتب الدائم هو مقر الاتحاد

المادة الثامنة عشر:
يجتمع المكتب الدائم مرة واحدة في السنة على الاقل في مركزه او في اي مكان يختاره وذلك بناء على دعوة من الامين العام او بطلب من اغلبية اعضاءه.

المادة التاسعة عشر:
يمارس المكتب الدائم الاختصاصات التالية:
1- العمل على تنفيذ قرارات المؤتمر العام وتعيين مكانه واعداد جدول اعماله.
2- تعيين اللجان المختصة التي يقتضيها نشاط الاتحاد.
3- تحديد رسم الاشتراك في الاتحاد.
4- تنظيم ميزانية الاتحاد وتحديد الموارد والنفقات ونسبة مساهمات الجمعيات في هذه الميزانية.
5- قبول جمعيات الحقوقيين العرب في عضوية الاتحاد على ان يعرض ذلك على اول مؤتمر عام
6- اعداد مشروعات الانظمة الداخلية لهيئات الاتحاد
7- اقتراح تعديل المنظام الاساس

المادة العشرون:
يعتبر اجتماع المكتب الدائم قانونيا بحضور اكثرية اعضائه، فاذا لم يتوفر النصاب بعد الدعوة الاولى يجدد الامين العام الدعوة خلال شهر ويكون الاجتماع عند ذلك قانونيا مهما يكن عدد الاعضاء الحاضرين.

المادة الحادية والعشرون:
تتخذ قرارات المكتب الدائم بالاكثرية المطلقة الا اذا اشترط النظام اغلبية خاصة.

المادة الثانية والعشرون:
تتكون الامانة العامة من:
1- امين عام
2- امينين عامين مساعدين
3- امين صندوق
4- جهاز  معاون

المادة الثالثة والعشرون:
يمارس الامين العام الاختصاصات التالية:
1- تمثيل الاتحاد لدى المنظمات والهيئات الحكومية والدولية.
2- تنفيذ قرارات المكتب الدائم ومتابعتها.
3- تعيين الموظفين اللازمين للاتحاد والمؤتمر والاشراف على ىاعمالهم وتحديد درجاتهم وفقا للنظام الخاص الذي يقره المكتب.
4- الاذن بصرف على اعمال الاتحاد في حدود الميزانية.

المادة الرابعة والعشرون:
يجوز تعديل النظام الاساس للاتحاد والانظمة الداخلية لهيئاته بناء على اقتراح من المكتب الدائم باغعلبيته المطلقة وموافقة المؤتمر العام باغلبية ثلثي الحاضرين.

تلي هذا النظام على المؤتمر التاسيسي لاتحاد الحقوقيين العرب المنعقد في بغداد من 11-15 كانون ثاني (يناير) 1975 وحصلت الموافقة عليه بالاجماع.

اعضاء الاتحاد

اولا: تتمتع بالعضوية الكاملة في الاتحاد الجمعيات والاتحادات الحقوقية في الدول العربية التالية وفقا لنص الفقرتين (1) و (2) من المادة الثاثلة من النظام الاساس للاتحاد:

1- المملكة الاردنية الهاشمية
2- دولة الامارات العربية المتحدة.
3- مملكة البحرين.
4- الجمعورية التونسية.
5- الجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية.
6- جمهورية السودان
7- الجمهورية العربية السورية.
8- جمهورية الصومال الديموقراطية.
9- الجمهورية العراقية.
10- فلسطين.
11- الجمهورية اللبنانية
12. الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية.
13- دولة الكويت.
14- جمهورية مصر العربية.
15- المملكة المغربية
16- جمهورية موريتانيا الاسلامية.
17- جمهورية اليمن.

ثانيا: للاتحاد اعضاء منتسبون في كل من الدول العربية التالية وفقا لنص الفقرة (3) من المادة الثالثة من النظام الاساس:

1- المملكة العربية السعودية.
2- سلطنة عمان
3- دولة قطر.

 

 

الصفحة الرئيسية  :  حول الاتحاد  :  شخصيات حقوقية  :  الارشيف  : المكتب الدائم :  المركز الوثائقي الانساني روابط ذات صلة  :  اتصل بنا

اتحاد الحقوقيين العرب © 2012 تلفاكس  5658534 6 00962